الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
79
تحرير المجلة
الولد ولا المكاتب ويجوز وقف المدبر ويكون رجوعا . الفصل الرابع ( في شروط الموقوف عليه ) ( 215 ) يعتبر ان يكون موجودا حال الوقف فلا يصح على المعدوم الذي يمكن وجوده كمن يولد له من هذه المرأة فضلا عن المعدوم الذي لا يمكن عادة وجوده ولا على الموجود الذي صادف موته حين الوقف بل ظاهرهم الإجماع على عدم صحة الوقف على الحمل مع أنهم أجازوا الوصية له . اما المعدوم فلعدم أهليته للملكية لأنها عرض لا بد له من موضوع موجود مضافا إلى عدم إمكان القبض وكذلك الحمل وللمناقشات هنا مجال واسع ولكنك عرفت ان الأصل في كل مورد من موارد الشك عدم الصحة إذ العمومات قاصرة ، وهذه الفروع نادرة ، لم يرد بها سيرة ولا سنة فالعمل بما هو المشهور من عدم الصحة متعين . ( 216 ) لو وقف على موجود ومعدوم صح في الموجود وبطل في المعدوم بمقدار حصته ، ولو وقف على موجود وبعده على معدوم أو بدء بالمعدوم بطل في المعدوم بلا إشكال أما الموجود فقولان ولو قيل بالصحة حبسا في الأول بل وفي الثاني كان له وجه . ( 217 ) يجوز الوقف على المعدوم تبعا للموجود فلو قال وقفته